السيد أحمد الموسوي الروضاتي

176

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 179 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : السلامة من العيوب شرط في النكاح والعيوب سبعة ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء : الجنون والجذام والبرص ، واثنان يختص النساء وهما الرتق والقرن ، واثنان يختص بالرجال وهما الجب والعنة بلا خلاف ، فكان كل واحد من النساء والرجال عيوبه خمسة . * اليسار شرط في النكاح ما أمكنه معه القيام بنفقتها * إذا رضي الأولياء والمزوجة بمن ليس بكفو كان العقد صحيحا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 179 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : واليسار عندنا شرط وحده ما أمكنه معه القيام بنفقتها لا أكثر من ذلك وما زاد عليه لا معتبر به ولا يرد لأجله ومتى رضي الأولياء والمزوجة بمن ليس بكفو ووقع العقد على من دونها في النسب والحرية والدين والصناعة والسلامة من العيوب واليسار كان العقد صحيحا بلا خلاف ، إلا الماجشوني فإنه قال الكفاءة شرط في صحة العقد فمتى لم يكن كفو كان العقد باطلا . * إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 179 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : وإن زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح عندنا . . . * الوكالة في النكاح جائزة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 180 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : الوكالة في النكاح جايزة بلا خلاف . . . * في التزويج ولاية الأب والجد ثابتة معا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 181 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : وعلى مذهبنا الولاية للأب والجد ثابتة معا فإن أصاب أحدهما ما يزيل ولايته يثبت في الآخر فإن عاد إلى ما كان ، عادت ولايته إلى ما كانت . * إذا كان لها وليان في درجة فأذنت لكل واحد منهما وأطلقت فزوجاها من رجلين ودخل بها كل واحد منهما فولدت وكان الولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما فالقرعة * إذا كان لها وليان في درجة فأذنت لكل واحد منهما وأطلقت فزوجاها من رجلين فإن لم يدخل بها واحد منهما سلمت إلى الأول - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 181 ، 182 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : وإن كان إذنها مطلقا فقد مضى أنه يصح من غير تعيين الزوج ، فإذا زوجها كل واحد منهما من رجل ففيها